القاضي عبد الجبار الهمذاني
15
شرح الأصول الخمسة
[ مقدمة المؤلف ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ والحمد للّه وحده . وصلى اللّه على محمد وآله ، اللهم أعن ويسر يا كريم . أول الواجبات : بدأ قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رحمه اللّه في الشرح بسؤال الأصول الخمسة فقال : إن سأل سائل فقال : ما أول ما أوجب اللّه عليك ؟ فقل : النظر المؤدي إلى معرفة اللّه تعالى لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ، ولا بالمشاهدة ، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر . الواجب وحده وحقيقته : ثم ثنى بذكر الواجب ، وحده ، وحقيقته ، لأنه أراد أن ينهي الكلام إلى أن النظر في طريق معرفة اللّه تعالى أول الواجبات . ولا يحسن أن نتكلم في وصف لشيء أو حكم له ما لم نعلم ذلك الشيء . معنى الواجب : فقال : الواجب هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه . وقوله على بعض الوجوه : احتراز من الواجبات المخيرة التي لها بدل يقوم مقامها ويسد مسدها ، كالكفارات الثلاث ، فإنها أجمع واجبة على التخيير ، ثم إذا أتى بواحدة منها وترك الباقي لا يستحق الذم مع أنه أخل بالواجب ، ولكن يستحق الذم عليه على بعض الوجوه ، وهو أن لا يأتي بواحدة منها ، فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحد ، ولا نقض مع اعتباره . كيف يفسر عمل الملجأ في ضوء تعريف الواجب : فإن قيل : هلا اعتبرتم في حد الواجب استحقاق المدح بفعله ؟ قلنا : إنما يعتبر في الحد ما به يتبين المحدود عن غيره ، والواجب إنما يتبين عما